الشيخ سيد سابق
414
فقه السنة
ويقضى بينهم بما أنزل الله وبما يقضى به بين المسلمين . يقول الله تعالى : " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " ( 1 ) . هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : قالت الشافعية : من له عند شخص حق وليس له بينة ، وهو منكر ، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس . قالوا : فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الاخذ . ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي ، بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة ، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالاخذ أم يجب الرفع إلى القاضي ؟ فيه خلاف . الراجح جواز الاخذ ويشهد له قضية هند زوجة
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية رقم 42 .