الشيخ سيد سابق
401
فقه السنة
فأخطأ فله أجر " ( 1 ) . قال الخطابي : إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لان اجتهاده عبادة . ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الاثم فقط . وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعا لالة الاجتهاد عارفا بالأصول وبوجوه القياس . وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر . وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " ( 2 ) . وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك .
--> ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . ( 2 ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن