الشيخ سيد سابق

39

فقه السنة

الذين بباب الولي الفلاني ، أو أشتري حصرا لمسجد أو زيتا لوقوده أو دارهم لمن يقوم بشعائره . . . إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل . وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا . ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه ، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة : لزم الوفاء به ، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به . وهذا مذهب الشافعية ، قالوا : وإذا نذر إنسان التصدق بشئ على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه ، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد ، فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلدة لم يتعين لها ويصلي في غيرها