الشيخ سيد سابق
382
فقه السنة
ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله تعالى أو بحق لادمي فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة . قال تعالى : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " ( 1 ) . وقال ، جل شأنه : " وأقيموا الشهادة لله " ( 2 ) . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة . كما إذا صالح المشتري الشفيع على شئ ليترك الشفعة فالصلح باطل ، لان الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال ، وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية . أقسام الصلح : الصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار ، أو صلحا عن إنكار ، أو صلحا عن سكوت . الصلح عن إقرار : والصلح عن إقرار : هو أن يدعي إنسان على غيره دينا أو عينا أو منفعة فيقر المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالحا
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية رقم 283 . ( 2 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .