الشيخ سيد سابق
358
فقه السنة
1 - التساوي في المال ، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح ( 1 ) . 2 - التساوي في التصرف ، فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ . 3 - التساوي في الدين ، فلا تنعقد بين مسلم وكافر . 4 - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الاخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه ، فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الاخر . فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه يطالب بعقده صاحبه ، ويسأل عن جميع تصرفاته . وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعي ، وقال : " إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا " لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله . وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير لما فيها من غرر وجهالة . وما ورد من
--> ( 1 ) فلو كان أحد الشركاء يملك 100 والاخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة .