الشيخ سيد سابق
350
فقه السنة
1 - الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق . 2 - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع . 3 - الانفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه . وهذا مذهب الأحناف .