الشيخ سيد سابق

351

فقه السنة

الجعالة ( ) تعريفها : الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها ، كمن يلتزم بجعل ( 1 ) معين لمن يرد عليه متاعه الضائع ، أو دابته الشاردة ، أو يبني له هذا الحائط ، أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماء ، أو يحفظ ابنه القرآن ، أو يعالج المريض حتى يبرأ ، أو يفوز في مسابقة كذا . . . الخ . مشروعيتها : والأصل في مشروعيتها قول الله سبحانه : ( 2 )

--> الجعالة مثلثة الجيم . ( 1 ) الجعل . ما يعطى مقابل عمل . ( 2 ) سورة يوسف الآية رقم 72 .