الشيخ سيد سابق

312

فقه السنة

فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص . وكما نهى الاسلام عن الاكل من البندقية هذه : ( أي المصنوعة من الطين ) : نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها . يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، معللا ذلك : " إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، لكنها تكسر السن وتفقأ العين " . ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها ، إلا إذا أدرك حيا وذبح . ففي حديث عدي قال قلت : فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد . قال : " إذا رميت بالمعارض فخزق ( 1 ) فكل . وإن أصابه بعرضه فلا تأكل " . 2 - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد ، ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث ، وإنما اختلفوا في حكمها . فذهب أبو ثور والشعبي وداود والظاهري وجماعة أهل

--> ( 1 ) أي نفذ .