الشيخ سيد سابق

313

فقه السنة

الحديث إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال ، فإن تركها عامدا أو ساهيا لم تحل . . . وهذا أظهر الروايات عن أحمد . وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال الذكر فإن تركها ناسيا حل الصيد ، وإن تركها عامدا لا يحل . وكذلك قال مالك في المشهور عنه . وقال الشافعي وجماعة من المالكية التسمية سنة ، فإن تركها ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله ، وحملوا الامر بالتسمية على الندب . شروط الصيد بالجوارح : والصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب غيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية : 1 - تعليم الحيوان الصيد ، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر ، وينزجر إذا زجر . 2 - أن يمسك على صاحبه بترك الاكل من الصيد ، فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده ، ففي حديث عدي بن حاتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم له : " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن أكل الكلب فلا تأكل ، فإني