الشيخ سيد سابق

290

فقه السنة

بشرطين : 1 - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله . 2 - أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية . فإن لم يتوفر فيها هذا الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها . وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الاعلامية التي وفرها العلم الحديث . وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها ، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات ، إذ الأصل فيها غالبا الصدق . وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا ، فجاء في الاقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني : " لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها ، لأنه من أهل الذبح ، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي ؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه . نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي أن يحل . وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته " .