الشيخ سيد سابق
287
فقه السنة
عليه وسلم ، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله . فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب ، وهي : الغراب ( 1 ) والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور . روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، قال " خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور " . وما نهى عن قتله من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد " . وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال : " وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك ، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك ، ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك ،
--> ( 1 ) يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور .