الشيخ سيد سابق
280
فقه السنة
وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : " تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : " إنما حرم أكلها " . رواه الجماعة إلا ابن ماجة ، قال فيه عن ميمونة . وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ . وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أنه قرأ هذه الآية : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " وقال : " إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والقد ( 1 ) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال " . رواه ابن المنذر وابن حاتم . وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالإنفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي ، رضي الله عنه ، أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء ، فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما
--> ( 1 ) القد : بكسر القاف الاناء من الجلد .