الشيخ سيد سابق
281
فقه السنة
سكت عنه فهو مما عفا عنه ، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن . ( ج ) : والدم : يعفى عن اليسير منه ، فعن ابن جريج في قوله تعالى : " أو دما مسفوحا " قال : المسفوح الذي يهراق . ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر . وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال : لا بأس ، إنما نهى عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ . وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر . حرمة الحمر والبغال : ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية ( 1 ) والبغال
--> ( 1 ) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل عن لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر ، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " .