الشيخ سيد سابق
269
فقه السنة
تبذير وضياع للمال ، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات . وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله . والحيوان منه ما هو بحري ( 1 ) ومنه ما هو بري ( 2 ) . فأما البحري فهو حلال كله . والحيوان البري : منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام . وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا ، مصداقا لقول الله عز وجل : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " ( 3 ) . وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة : الأمر الأول : النص على المباح . الأمر الثاني : النص على الحرام . الأمر الثالث : ما سكت عنه الشارع .
--> ( 1 ) الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل . ( 2 ) الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور . ( 3 ) سورة الأنعام آية رقم 119 .