الشيخ سيد سابق

270

فقه السنة

ما نص الشارع على أنه مباح : وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلي : الحيوان البحري : الحيوان البحري حلال كله - ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر ، سواء أكان سمكا أم كان من غيره وسواء اصطيد أم وجد ميتا ، وسواء أصاده مسلم أم كتابي أم وثني ، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه . والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية . والأصل في ذلك قول الله عز وجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " ( 1 ) قال ابن عباس : " صيد البحر وطعامه : ما لفظ البحر " رواه الدارقطني . وروى عنه في معنى طعامه " ميتته " لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه والحل ميتته " .

--> ( 1 ) سورة المائدة آية رقم 96 .