الشيخ سيد سابق
259
فقه السنة
أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة . والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد ، رضي الله عنه ، قال : جاء رجل إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ( 1 ) ، ووكاءها ( 2 ) ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا شأنك بها ( 3 ) قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك ( 4 ) أو للذئب ( 5 ) . قال : فضالة الإبل ؟ قال : مالك ولها ( 6 ) معها سقاؤها ( 7 ) وحذاؤها ( 8 )
--> ( 1 ) العفاص : الوعاء الذي يكون فيه الشئ من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره . ( 2 ) الوكاء . الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة . والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة بمال الملتقط ، وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها أن يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها ليتبين صدقه من كذبه . ( 3 ) تصرف فيها . ( 4 ) أي صاحبها أو ملتقط آخر . ( 5 ) كل حيوان مفترس . ( 6 ) دعها وشأنها . ( 7 ) السقاء ، وعاء الماء ، والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماء . ( 8 ) أخفافها .