الشيخ سيد سابق
260
فقه السنة
وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة . لقطة الحرم : وهذه في غير لقطة الحرم . أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها ، لقوله ، صلى الله عليه وسلم : " ولا يلتقط لقطتها ( 1 ) إلا من عرفها " . وقوله : " لا يرفع لقطتها إلا منشد " أي المعرف بها ( 2 ) . التعريف بها : يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط ، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار ( 3 ) . ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير . وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي ، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الأسواق وفي غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك .
--> ( 1 ) أي مكة . ( 2 ) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لان ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس . ( 3 ) أي كيل أو وزن أو ذرع