الشيخ سيد سابق

215

فقه السنة

الشفعة تعريفها : الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم ، وقد كانت معروفة عند العرب . فان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه ، فسميت شفعة ، وسمي طالبها شفيعا . والمقصود بها في الشرع : تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . مشروعيتها : والشفعة ثابتة بالسنة ، واتفق المسلمون على أنها مشروعة . " روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول ،