الشيخ سيد سابق
216
فقه السنة
صلى الله عليه وسلم ، قضى في الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة " . حكمتها : وقد شرع الاسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة ، لان حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ . واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها . وقيل : ضرر سوء المشاركة . الشفعة للذمي : وكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمي عند جمهور الفقهاء . وقال أحمد والحسن والشعبي : لا تثبت للذمي ، لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا شفعة لنصراني " . استئذان الشريك في البيع : ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ، وإن أذن في البيع وقال : لا غرض لي فيه ، لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى حكم رسول الله ، ولا معارض له بوجه . 1 - وروى مسلم عن جابر قال :