الشيخ سيد سابق
214
فقه السنة
الحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشئ . وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء . إلا أن المالكية قالوا : إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم ، قال مالك في الموطأ : " الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه ، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحال على الذي أحاله شئ ، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال : " وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا " . وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم : يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة .