الشيخ سيد سابق

213

فقه السنة

لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع . ولان له أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه . وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلان الرسول لم يذكره في الحديث ، ولان الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية والاصطخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضا . 2 - تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة ، فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا أو العكس . وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة أو كان أحدهما أكثر من الآخر . 3 - استقرار الدين ، فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فإن الحوالة لا تصح . 4 - أن يكون كل من الحقين معلوما . هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ : إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل ، فإذا أفلس