الشيخ سيد سابق
212
فقه السنة
على ملئ فليتبع " ( 1 ) . ففي هذا الحديث أمر الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، الدائن إذا أحاله المدين على غني ملئ قادر أن يقبل الإحالة ، وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه . هل الامر للوجوب أو الندب ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية : إلى أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على الملئ عملا بهذا الامر . وقال الجمهور : إن الامر للاستحباب . شروط صحتها : ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية : 1 - رضا المحيل والمحال دون المحال عليه استدلالا بالحديث المتقدم ، فقد ذكرهما الرسول ، صلى الله عليه وسلم . ولان المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد . ولان المحال حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه . وقيل : لا يشترط رضاه لان المحال يجب عليه قبولها
--> ( 1 ) المطل في الأصل المد . والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر والغني هنا : القادر على الأداء ولو كان فقيرا . والملئ : الغني المقتدر .