الشيخ سيد سابق

196

فقه السنة

الأجير الأجير : خاص وعام . . . فالأجير الخاص : هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها ، فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة . ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد . . . وفي الإجارة : إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر زمنا ما فليس له في هذه الحال إلا أجر المثل ( 1 ) عن المدة التي عمل فيها . . . والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره . فإن عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله . . .

--> ( 1 ) الاجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله .