الشيخ سيد سابق
197
فقه السنة
وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله . وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ . كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضا لا يمكنه من القيام به . فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها - ولا تجب على المستأجر الأجرة الكاملة . والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل ، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط . فإن فرط أو تعدي ضمن كغيره من الامناء . الأجير المشترك : والأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه كالصباغ ، والخياط ، والحداد ، والنجار ، والكواء . وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره ، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل . وهل يده يد ضمان أو يد أمانة ؟ ؟ . ذهب الإمام علي وعمر ، رضي الله عنهما ، وشريح