الشيخ سيد سابق

195

فقه السنة

ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل ، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو . هلاك العين المستأجرة : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها ، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ . ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه .