الشيخ سيد سابق
191
فقه السنة
لان ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى ( 1 ) . أما استئجار المرضع غير الام فإنه يجوز بأجر معلوم ، ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها ، وجهالة الأجرة في هذه الحال لا يفضي إلى المنازعة . والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع والتوسعة عليهن رفقا بالأولاد . ويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع . يقول الله سبحانه : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولاكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف . واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " ( 2 ) . وهي بمنزلة الأجير الخاص ، فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر . . . وعلى الظئر القيام بالارضاع وبما يحتاج إليه الصبي من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه ، وعلى الأب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن ، وإذا
--> ( 1 ) هذا مذهب الأئمة الثلاثة . وزاد مالك : تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلها ، وقال أحمد : يصح . ( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 233 .