الشيخ سيد سابق
192
فقه السنة
مات الصبي أو المرضع انفسخت الإجارة . لان المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها . . . . وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه . الاستئجار بالطعام والكسوة : اختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة فأجازه قوم ومنعه آخرون ، وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجة عن عتبة بن الندر قال : " كنا عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقرأ " طسم " حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال : " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه " وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى . وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة ، وجوزه أبو حنيفة في الظئر دون الخادم . . . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة . . . ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الأجير بطعامه وكسوته : أن ذلك يكون على حسب المتعارف . قالوا : ولو قال : احصد زرعي ولك نصفه ، أو اطحنه أو