الشيخ سيد سابق

187

فقه السنة

على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والحديث وبناء المساجد والمدارس . وعند الشافعية : تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستئجار على غسل الميت ، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز . كسب الحجام : كسب الحجام غير حرام ، لان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، احتجم وأعطى الحجام أجره ، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس . ولو كان حراما لم يعطه . قال النووي : " وحملوا الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور " . 5 - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما ( 1 ) بالمشاهدة أو الوصف ، لأنها ثمن المنفعة ، وشرط الثمن أن يكون معلوما ، لقول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، : " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " ( 2 ) .

--> ( 1 ) وخالف في ذلك الظاهرية . ( 2 ) رواه عبد الرازق عن أبي سعيد - قال أبو زرعة - الصحيح وقفه على أبي سعيد .