الشيخ سيد سابق

188

فقه السنة

ويصح تقدير الأجرة بالعرف . . . أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال : " جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه . وثم رجل يزن بالاجر فقال له : " زن وأرجح " . . . فهنا لم يسم له الأجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس . قال ابن تيمية : " إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الاجر المعروف " . وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى : " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ( 1 ) . فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الارضاع . والمرجع في الأجور إلى العرف . . . اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها : الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف ، ويصح اشتراط

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية رقم 6 .