الشيخ سيد سابق

182

فقه السنة

المشاع غير مقدورة الاستيفاء . وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر . وقال جمهور الفقهاء : يجوز إجارة المشاع مطلقا من الشريك وغيره . لان للمشاع منفعة والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيؤ ( 1 ) . كما يجوز ذلك في البيع . والإجارة أحد نوعي البيع . فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة . 4 - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة ، فلا يصح تأجير دابة شاردة ، ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه لعدم القدرة على التسليم . ولا أرض للزرع لا تنبت ، أو دابة للحمل وهي زمنة : لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد . 5 - أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة . فلا تصح الإجارة على المعاصي ، لان المعصية يجب اجتنابها . فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلما أو رجلا ليحمل له الخمر أو أجر داره لمن يبيع بها الخمر أو ليلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة .

--> ( 1 ) أي تقسيم المنافع .