الشيخ سيد سابق
183
فقه السنة
وكذلك لا يحل حلوان الكاهن ( 1 ) والعراف ( 2 ) وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته ، إذ أنه عوض عن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل . ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ، لأن هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه . الأجرة على الطاعات : أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها ، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي : قالت الأحناف : الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به " . وقوله ، صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا " ولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخذ الأجرة
--> ( 1 ) الكاهن : هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسرار . ( 2 ) العراف : هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة .