الشيخ سيد سابق
164
فقه السنة
رد ما ورد من النهي عنها : وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فقد رده زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وأخبر أن النهي كان لفض النزاع ، فقال : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه . إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار قد اقتتلا ، فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ، فسمع رافع قوله : فلا تكروا المزارع . رواه أبو داود والنسائي . كما رده ابن عباس رضيا لله عنه ، وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم ، فقال : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض ، بقوله : " من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " . وعن عمرو بن دينار ، رضي الله عنه ، قال : سمعت ابن عمر يقول :