الشيخ سيد سابق
165
فقه السنة
ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عنها . فذكرته لطاووس فقال : قال لي أعلمهم " يقصد ابن عباس " : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم ينه عنها ، ولكن قال : " لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما " . رواه الخمسة . كراء الأرض بالنقد : تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا ، فعن حنظلة بن قيس ، رضيا لله عنه ، قال : سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله ، صلى عليه وسلم ، عنه فقلت : بالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . رواه الخمسة إلا الترمذي ، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجح المختار من جميع الأقوال . المزارعة الفاسدة : سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض