الشيخ سيد سابق
163
فقه السنة
والربع ، وزارع علي ، رضي الله عنه ، وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين . رواه البخاري . قال في المغني : " هذا أمر مشهور ، عمل به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى مات ، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ، ثم أهلوهم من بعدهم . ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به ، وعمل به أزواج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من بعده . ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ ، لان النسخ إنما يكون في حياة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأما شئ عمل به إلى أن مات ، ثم عمل به خلفاؤه من بعده ، وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه ، وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد ، فكيف يجوز نسخه ؟ فإن كان نسخه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف عمل به بعد نسخه ، وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها ، فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به ؟