الشيخ سيد سابق

162

فقه السنة

تعريفها : معنى المزارعة في اللغة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها . ومعناها هنا : إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه . مشروعيتها : الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض ، فربما يكون العامل ماهرا في الزراعة وهو لا يملك أرضا . وربما كان مالك الأرض عاجزا عن الزراعة . فشرعها الاسلام رفقا بالطرفين . المزارعة عمل بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعمل بها أصحابه من بعده . روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر . وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم : ما بالمدينة أهل بيت هجرة ( 1 ) إلا يزرعون على الثلث

--> ( 1 ) يقصد المهاجرين .