الشيخ سيد سابق

140

فقه السنة

كان يدا بيد " . وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط شئ فيحل التفاضل والنساء . فإذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجيل ، وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء بإناءين . والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة ، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض ، فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ، ونقدا ، وكذلك شاة بشاة لحديث عمرو بن العاص ( أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة ) . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . ورواه البيهقي ، وقوى الحافظ بن حجر إسناده . وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اشترى عبدا بعبدين أسودين ، واشترى جارية بسبعة أرؤس ، وإلى هذا ذهب الشافعي . بيع الحيوان بلحم : قال جمهور الأئمة : لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم