الشيخ سيد سابق

141

فقه السنة

من جنسه ( 1 ) ، فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حيه يقصد منها الاكل ، لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الحيوان باللحم . رواه مالك في المطاعن سعيد مرسلا وله شواهد . قال الشوكاني : ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه ، وروى البيهقي عن أهل المدينة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يباح حي بميت ، ثم قال ، أي البيهقي : وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب . بيع الرطب باليابس : ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم ، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا . روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك .

--> ( 1 ) عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ، كقطعة من لحم الإبل بشاة ، لأنه ليس أصله ولا جنسه .