الشيخ سيد سابق
127
فقه السنة
ولو كان شرطا لذكره الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كما ذكر الكيل والوزن والأجل . السلم في اللبن والرطب : قال القرطبي : " وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة . وهي مبنية على قاعدة المصلحة ، لان المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء ، لان النقد قد لا يحضره ، ولان السعر قد يختلف عليه ، وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد لان الذي عنده عروض لا ينصرف له ، فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح " . اه . جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم ، لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه . ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :