الشيخ سيد سابق

126

فقه السنة

محل الأجل انفسخ العقد ، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله . روى البخاري عن محمد بن المجالد قال : بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا : سله هل كان أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يسلفون في الحنطة ؟ فقال عبد الله : كنا نسلف نبيط ( 1 ) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي ، فسألته فقال : كان أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يسلفون على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا . لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض : لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح ولو لم يتعين الموضع لأنه لم يبين في الحديث .

--> ( 1 ) أهل الزراعة ، وقيل : نصارى الشام .