الشيخ سيد سابق

121

فقه السنة

" من أقال مسلما أقال الله عثرته " . وهي فسخ لا بيع . وتجوز قبل قبض البيع ، ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا . وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له ، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة . وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح . السلم تعريفه : السلم ويسمى السلف ( 1 ) وهو بيع شئ موصوف في الذمة بثمن معجل ، والفقهاء تسميه : بيع المحاويج ، لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين ، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة ، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية .

--> ( 1 ) مأخوذ من التسليف وهو التقديم لان الثمن هنا مقدم على المبيع .