الشيخ سيد سابق

122

فقه السنة

ويسمي المشتري : المسلم ، أو رب السلم . ويسمى البائع : المسلم إليه . والبيع : المسلم فيه ، والثمن : رأس مال السلم . مشروعيته : وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع . 1 - قال ابن عباس ، رضي الله عنهما ، : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه " . ثم قرأ قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ( 1 ) " . 2 - وروى البخاري ومسلم : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز .

--> ( 1 ) سورة البقرة آية رقم 282 .