الشيخ سيد سابق

107

فقه السنة

الناس فيغلو سعره ( 1 ) ويصيبهم بسبب ذلك الضرر . حكمه : والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس . 1 - روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من احتكر فهو خاطئ ) . 2 - وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه " . 3 - وذكر رزين في جامعه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " بئس العبد المحتكر : إن سمع برخص ساءه ، وإن سمع بغلاء فرح " . 4 - وروى ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

--> ( 1 ) بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيها الاحتكار : فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في طعام لأنه قوت الناس ، ومنهم من وسعها . فيرى أن الاحتكار في أي شئ حرام لضرره حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السلعة المحتكرة ، ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس .