الشيخ سيد سابق

108

فقه السنة

" الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون " . والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير . 5 - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده " بعظم من النار يوم القيامة " . متى يحرم الاحتكار : ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة : 1 - أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة ، لأنه يجوز أن يدخر الانسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة ، كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم . 2 - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه . 3 - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها . فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج