الشيخ سيد سابق

100

فقه السنة

وجمهور الفقهاء . وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا ، قال : ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا . 2 - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط ، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد ، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " . متفق عليه . وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور . وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع فاسد . 3 - ما لا ينعقد معه بيع ، مثل : بعتك إن رضي فلان ، أو إن جئتني بكذا . وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل . بيع العربون صفة بيع العربون أن يشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع . فإن نفذ البيع احتسب من الثمن ، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري . وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع ، لما