الشيخ سيد سابق

88

فقه السنة

المحرمات مؤقتا ( 1 ) الجمع بين المحرمين : يحرم الجمع بين الأختين ( 1 ) ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة ، لو كانت إحداهما رجلا لم يجزله التزوج بالأخرى . ودليل ذلك : 1 - قول الله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " ( 2 ) . 2 - وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها . 3 - وما رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وحسنه ، عن فيروز الديلمي أنه أدركه الاسلام وتحته أختان . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلق أيتهما شئت " . 4 - عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال : " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " . قال القرطبي : ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده ، وابن عبد البر ، وغيرهما . 5 - ومن مراسيل بي داود ، عن حسين بن طلحة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة . وفي حديث ابن عباس ، وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج ، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ، فان

--> ( 1 ) سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين . ( 2 ) أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا ، في التزوج وفي ملك اليمين ، الا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه .