الشيخ سيد سابق
51
فقه السنة
العقد أو يكون منافيا له ، أو يكون ما يعود نفعه على المرأة ، أو يكون شرطا نهى الشارع عنه . ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله فيما يلي : ( 1 ) الشروط التي يجب الوفاء بها : من الشروط ما يجب الوفاء به ، وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده ( 1 ) ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله ، كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف ، وأنه لا يقصر في شئ من حقوقها ويقسم لها كغيرها ، وأنها لا تخرج من بيته إلا باذنه ، ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ، ولا تأذن في بيته إذا بإذنه ، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . ( 2 ) الشروط التي لا يجب الوفاء بها : ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد ، وهو ما كان منافيا لمقتضى العقد ( 2 ) كاشتراط ترك الانفاق والوطء أو كاشتراط أن لا مهر لها ، أو يعزل عنها ، أو اشتراط أن تنفق عليه ، أو تعطيه شيئا ، أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة ، أو شرط لها النهار دون الليل . فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ، لأنها تنافي العقد . ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ، فلم يصح ، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع . أما العقد في نفسه فهو صحيح ، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به ، فلم يبطل ، كما لو شرط في العقد صداقا محرما ، ولان الزواج يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . ( 3 ) الشروط التي فيها نفع للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة ، مثل أن يشترط لها ألا
--> ( 1 ) النووي : شرح مسلم . ( 2 ) زاد المعاد ج 4 ، 5 وانظر المغني .