الشيخ سيد سابق
484
فقه السنة
فإن قتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد . 1 - يقول الله تعالى : " ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل " . ( 1 ) 2 - وعن أبي هريرة قال : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : فقاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : فإن قتلته ؟ قال : هو في النار " . 3 - وروى البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون عرضه فهو شهيد " . 4 - وروي : أن امرأة خرجت تحتطب ، فتبعها رجل يراودها عن نفسها ، فرمته بفهر ( 2 ) فقتلته ، فرفع ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : " قتيل الله ، والله لا يؤدى هذا أبدا " . وكما يجب أن يدافع الانسان عن نفسه وماله وعرضه يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره إذا تعرض للقتل أو أخذ المال ، أو هتك العرض ، ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك . لان الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على الحقوق ، يقول لرسول صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان " . وهذا من باب تغيير المنكر .
--> ( 1 ) سورة الشورى الآية : 41 ( 2 ) الفهر : الحجر .