الشيخ سيد سابق

44

فقه السنة

وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه ، وأركانه عندهم : 1 - الصيغة : أي أنه ينعقد بلفظ ( زوجتك ) و ( أنكحتك ) و ( متعتك ) 2 - الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، ويكره بالزانية . 3 - المهر : وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر . 4 - الأجل : وهو شرط في العقد . ويتقرر بتراضيهما ، كاليوم والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه . ومن أحكام هذا الزواج عندهم : 1 - الاخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائما ز 2 - ويلحق به الولد . 3 - لا يقع بالمتعة طلاق ، ولا لعان . 4 - لا يثبت به ميراث بين الزوجين . 5 - أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه . 6 - تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين ، إن كانت ممن تحيض ، فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما . تحقيق الشوكاني : قال الشوكاني : وعلى كل حلا فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع ، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد . ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به . كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ، ورووه لنا ؟ حتى قال ابن عمر - فيما أخرجه عنه ابن ماجة باسناد صحيح - : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أذن لنا في المتعة ثلاثا تم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ) .