الشيخ سيد سابق
302
فقه السنة
وحتى لو رد عليها ما أخذ منها ، وقبلت - ليس له أن يرتجعها في العدة ، لأنها قد بانت منه بنفس الخلع . روي عن ابن المسيب والزهري : أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها في العدة ، وليشهد على رجعته . جواز تزوجها برضاها : ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ، ويعقد عليها عقدا جديدا . خلع الصغيرة المميزة ( 1 ) : ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة وخالعت زوجها ، وقع عليها طلاق رجعي ولا يلزمها المال . أما وقوع الطلاق . فلان عبارة الزوج معناها تعليق الطلاق على قبولها ، وقد صح التعليق لصدوره من أهله ، ووجد المعلق عليها ، وهو القبول ممن هي أهل له ، لان الأهلية للقبول تكون بالتمييز - وهي هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم المال : فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع ، إذ يشترط في الأهلية للتبرع : العقل والبلوغ ، وعدم الحجر لسفه أو مرض . وأما كون الطلاق رجعيا : فلانه لما لم يصح التزام المال ، كان طلاقا مجردا لا يقابله شئ من المال ، فيقع رجعيا . خلع الصغيرة غير المميزة : وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا ، لعدم وجود المعلق عليه ، وهو القبول ممن هو أهله . خلع المحجور عليها ( 2 ) : قالوا : وإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه وخالعها زوجها على مال
--> ( 1 ) أحكام الأحوال الشخصية . ( 2 ) ص 155 نفس المرجع السابق " الأحوال الشخصية " .