الشيخ سيد سابق
236
فقه السنة
( 3 ) وقتها : وقت الوليمة عند العقد أو عقبه ، أو عند الدخول أو عقبه . وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة . وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب . ( 4 ) إجابة الداعي : إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها ، لما فيها من إظهار الاهتمام به ، وإدخال الس ور عليهل ، وتطييب نفسه : 1 - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها " . 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله " . 3 - وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت " . روى هذه الأحاديث البخاري . فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة ، ولم تستحب . مثل أن يقول الداعي : أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين ، أو ادع من لقيت . كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أنس " : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله ، فصنعت أمي أم سليم حيسا ( 1 ) ، فجعلته في تور ( 2 ) ، فقالت : يا أخي اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به ، فقال : ضعه . ثم قال : ادع فلانا ، وفلانا ، ومن لقيت ، فدعوت من سمتى ومن لقيت " . رواه مسلم . وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية .
--> ( 1 ) الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط : أي كشك . ( 2 ) التور : إناء .